المادة 5 من تعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين رقم 0 لسنة 2022

أ- تجتمع لجنة إدارة الحساب بدعوة من رئيسها أو نائبه وفق احكام النظام . ب- تعرض طلبات الانتفاع الواردة إليها من المديرية وتتخذ القرار المناسب حيال كل طلب. ج- إذا وجدت اللجنة وثائق ناقصة، فعلى مدير المديرية الميدانية إبلاغ مقدم الطلب او المفوض بذلك خطيا بموجب كتاب رسمي، يحدد له مدة كافية لاستكمالها، على أن لا تزيد على شهر فإذا لم تستكمل الوثائق الناقصة خلال المدة المحددة دون عذر مقبول فيعتبر طلبه ملغى. د- تصدر اللجنة قرارها إذا توافرت الشروط والاحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات سواء كان القرار بالقبول او الرفض ويتم ابلاغ المسن بالقرارعن طريق المديرية الميدانية المعنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك