المادة 7 من تعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين رقم 0 لسنة 2022

أحكام عامة أ- في حال عدم التمكن من اجراء الدراسة الاجتماعية كما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات فيتم اجراؤها في اول يوم عمل رسمي من قبل مديرية التنمية الميدانية ويتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة بالتمرير لحين اجتماع اللجنة . ب- يتم اشعار صندوق المعونة الوطنية في احال انتفاع اي مسن من حساب رعاية المسنين . ج- إذا كان هناك دخل للمسن، فللّجنة تحديد نسبة المساهمة المحتسبة لخدمة الرعاية الإيوائية. د- للّجنة الاستئناس برأي من تراه مناسباً في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها وتوصياتها ه- في حال ثبت للجنة عدم التقيد بما ورد في البند (8) من الفقرة ( أ) من المادة (3) من هذه التعليمات يتم الغاء انتفاعه من الحساب وتحميله هو ومن حرر التعهّد كافة الالتزامات التي ترتبت على ذلك. و- اذا كانت الخدمة المقدمة ايوائية تستفيد كل حالة بحد أعلى (7000) سبعة آلاف دينار سنويا . ز- إذا كانت الخدمة المقدّمة منزلية، تستفيد كل حالة بحد أعلى (5000) خمسة آلاف دينار سنوياً. ح- يعتمد تقرير طبي من اي جهة طبية معتمدة اذا كانت حاجة المسن لأي نوع من المعينات أو المعدات أو الأجهزة الطبية المساعدة تقل قيمتها عن مبلغ (250) مئتين وخمسين ديناراً ويعتمد التقرير الطبي مصدق من اللجان الطبية اللوائية اذا زاد المبلغ عن ذلك . ط- يجوز للوزير وبتنسيب من اللجنة استثناء أي حالة لا تنطبق عليها هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك