المادة 4 من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016

يجوز للأشخاص المذكورين في المادة (3) من هذه التعليمات الاستمرار في احتساب قيمة الاستهلاك السنوي لوحدات التوليد والمولدات و المعدات والآلات وبرامج الحاسوب وفق النسب المعتمدة قبل نفاذ احكام النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة