المادة 3 من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016

تطبق احكام هذه التعليمات على المصانع وشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التنقيب عن الثروات الطبيعية وشركات تعدين المواد الاساسية والطائرات المسجلة في المملكة للأشخاص المقيمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة