المادة 3 من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016
تطبق احكام هذه التعليمات على المصانع وشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التنقيب عن الثروات الطبيعية وشركات تعدين المواد الاساسية والطائرات المسجلة في المملكة للأشخاص المقيمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026