المادة 5 من تعليمات الاستهلاك رقم 1 لسنة 2016

لا تطبق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات على أي مشروع أو نشاط أو دخل يتمتع بإعفاء كلي أو جزئي من الضريبة أو يتمتع بتخفيض ضريبي أقل مما هو وارد في المادة (11) من القانون ويتوجب على المكلف او الشخص في هذه الحالة التقيد بالنسب المحددة في النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة