المادة 6 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021
أ- تحتفظ دائرة الجمارك بالإقرارات وكافة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بها والمقدمة وفقاً لأحكام هذه التعليمات وتلتزم بإتاحتها مباشرة للوحدة والجهات المختصة.
ب- تقوم دائرة الجمارك بأعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات الواردة على نماذج الإقرار المقدمة، على أن يتم ربط الوحدة الكترونياً مع قاعدة البيانات المذكورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026