المادة 6 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

أ- تحتفظ دائرة الجمارك بالإقرارات وكافة البيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بها والمقدمة وفقاً لأحكام هذه التعليمات وتلتزم بإتاحتها مباشرة للوحدة والجهات المختصة. ب- تقوم دائرة الجمارك بأعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات الواردة على نماذج الإقرار المقدمة، على أن يتم ربط الوحدة الكترونياً مع قاعدة البيانات المذكورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك