المادة 5 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021

أ- تطبق أحكام هذه التعليمات، على الأشخاص المرخص لهم من قبل الجهات المختصة في المملكة بشحن النقد أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها من وإلى المملكة على أن يرفق بالإقرار المقدم من قبلهم الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في المملكة على عملية الشحن بما في ذلك قيامهم بتعبئة نموذج الإقرار المخصص لهذه الغاية. ب- يشمل الإقرار كل شخص قادم أو مغادر وإن لم يكن كامل الأهلية، على أن يكون الولي أو الوصي أو المسؤول عنه بالسفر مسؤولا عن واقع الإقرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك