المادة 7 من تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود رقم 0 لسنة 2021
أ- يتولى المركز الجمركي المختص التحقق من أنه قد تمت تعبئة كامل المعلومات الواردة في نموذج الإقرار المرفق بهذه التعليمات والتأكد من صحة البيانات الشخصية وتوثيقها بشكل يضمن سهولة استرجاعها والحصول عليها عند الطلب.
ب- تكون نماذج الإقرار المقدمة على نسخة واحدة فقط تحتفظ بها الدائرة ويمنع أخذ أي نسخة منها إلا للأغراض الرسمية فقط وبموافقة مدير الدائرة او من يفوضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026