المادة 20 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
للمزاودين حق معاينة البضائع في موقعها والاطلاع على الوثائق الخاصة بها خلال الدوام الرسمي ويعتبر كل مزاود بأنه عاين البضاعة المعلن عن بيعها واطلع على الوثائق الخاصة بها ولا يسمح بأي ادعاء له فيما بعد يخالف ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026