المادة 19 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
إذا لم يتقدم أي مزاود بالشراء وتعذر بيع البضاعة ولثلاث جلسات متتالية فللجنة وبعد موافقة الوزير التبرع بها للجمعيات الخيرية أو استخدامها في أعمال الوزارة أو احالتها الى لجنة الاتلاف حسبما تراه مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026