المادة 21 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
على كل من يرغب الدخول في المزايدة أن يدفع نقدا أو بواسطة شيك مصدق عربونا تأمينياً يعادل(10% ) من قيمة البضاعة إلى رئيس لجنة البيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026