المادة 15 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
أ- يقوم المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة وحسب مقتضى الحال بعمل الترتيبات اللازمة للتنسيق مع الجهة المسؤولة عن مكب النفايات أو الموقع المخصص للقيام بعملية الإتلاف لديها.
ب- تتحمل المؤسسة المسجلة أو صاحب البضاعة أو المفوض عنه أصولا أو المطور الرئيسي في حال عدم التعرف على صاحب العلاقة كافة التكاليف المتعلقة بعملية الإتلاف.
ج- تتخذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الشروط البيئية وعدم الإضرار بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026