المادة 15 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

أ- يقوم المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة وحسب مقتضى الحال بعمل الترتيبات اللازمة للتنسيق مع الجهة المسؤولة عن مكب النفايات أو الموقع المخصص للقيام بعملية الإتلاف لديها. ب- تتحمل المؤسسة المسجلة أو صاحب البضاعة أو المفوض عنه أصولا أو المطور الرئيسي في حال عدم التعرف على صاحب العلاقة كافة التكاليف المتعلقة بعملية الإتلاف. ج- تتخذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الشروط البيئية وعدم الإضرار بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك