المادة 16 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023
على المطور الرئيسي إزالة المواد والمخلفات المتروكة التي ليس لها قيمة تجارية ولا يستدل على صاحبها والتي تشكل مكرهة صحية وتؤثر على البيئة، وله الحق في حال معرفة صاحبها بمطالبته بدفع التعويض المالي جراء قيامه بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026