المادة 14 من تعليمات الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية رقم 6 لسنة 2023

- أ- يشكل الوزير لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الإتلاف) تضم مندوبين عن كل من الوزارة والدائرة والمطور الرئيسي وأية جهة رسمية يتطلب مشاركتها في لجنة الإتلاف ويحدد في قرار تشكيل اللجنة تسمية رئيسها وأمين سرها. ب- تجتمع لجنة الاتلاف بحضور جميع أعضائها كلما دعت الحاجة لذلك. ج- تتم عملية الإتلاف بحضور أعضاء اللجنة وصاحب البضاعة إن وجد أو من يفوضه وإذا تخلف صاحب البضاعة عن الحضور يشار إلى ذلك في محضر الإتلاف. د- ينظم محضر إتلاف أصولي يوقع من جميع أعضاء (لجنة الإتلاف) وتسلم نسخة منه لكل عضو، على أن تقوم الوزارة بمخاطبة الجهات المشاركة بعملية الإتلاف وتزويدهم بصورة عن محضر الإتلاف. ه- تتخذ الإجراءات الجمركية بخصوص مخلفات الإتلاف التي لها قيمة تجارية عند إدخالها للسوق المحلي أو تصديرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك