التعليمات

تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أ رقم 0 لسنة 2020

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة …
  2. المادة 2أ- يكون للألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها بأدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. القانون: قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية. الن…
  3. المادة 3أ- لا يجوز إصدار رخص البناء إلا بموجب مخططات هندسية صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها منها ومستوفية للقواعد والمتط…
  4. المادة 4أ- يجب أن يكون سطح التجميع وقنوات تصريف مياه الأمطار والأنابيب و القطع و الصمامات والمصافي و الميازيب والخزانات و تغليفها الداخلي و توابعها معتمدة من الجهات المختصة للأغر…
  5. المادة 5أ- يتم حساب الحد الأدنى للحجم الأمثل لبئر تجميع مياه الأمطار بالاعتماد على العوامل التالية:- 1. معدل هطول الأمطار و توزيعها . 2. مساحة السطح و هي مساحة المسقط الأفقي للسط…