المادة 1 من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أ رقم 0 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026