المادة 3 من تعليمات الآبار التجميعية لمياه الأمطار في كافة مناطق التنظيم لمشاريع الإعمار المرخصة ضمن حدود أ رقم 0 لسنة 2020
أ- لا يجوز إصدار رخص البناء إلا بموجب مخططات هندسية صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها منها ومستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة ويكون موضحا فيها مخطط بئر المياه وأعماقها وقياساتها وميلها.
ب - يجب أن تؤمن في كل بناء بئر ماء لتجميع مياه الأمطار على أن يتم توفير متطلبات السلامة العامة لفتحة بئر الماء بحيث لا يزيد أي بعد من أبعادها عن (0.75) متر وعمل شبك حماية معدني أسفل الغطاء قابل للفك و التركيب لأغراض الصيانة .
ج- يجب أن تكون آبار المياه التجميعية مصنعة من مواد غير قابلة للصدأ أو التآكل و ان لا تؤثر في الخواص الطبيعية للمياه و لا تحدث تغيير في لون أو رائحة أو طعم المياه .
د- لغايات الحصول على إذن الإشغال يجب التحقق من مطابقة الإعمار في الموقع لشروط الترخيص و أن يكون ذلك بعد الانتهاء من توفير خدمات البناء و منها بئر لتجميع مياه الأمطار وفقاً لأحكام النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026