المادة 2 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الدائرة:دائرة مراقبة الشركات
المراقب:مراقب عام الشركات
القانون:قانون الشركات النافذ
الشركة:الشركة المسجلة وفق أحكام القانون
تقنية استخدام وسائل كهربائية أو
مغناطيسية أو ضوئية
الوسائل الالكترونية:
أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة
مشابهة .
البيانات التي تتخذ شكل حروف او ارقام
او رموز او اشارات او غيرها وتكون مدرجة
بشكل الكتروني او اي وسيلة اخرى
مماثلة في السجل الالكتروني او تكون
التوقيع الالكتروني:
مضافة عليه
او مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب
التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن
غيره .
الموقع الالكتروني او تطبيقات الهواتف
بوابة الخدمات الالكترونية:الذكية التي تحتوي على عدة خدمات الكترونية تقدم من قبل الدائرة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026