المادة 1 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات صادرة استنادا للمادة (6، د / ه ، و، ز ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026