المادة 1 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات صادرة استنادا للمادة (6، د / ه ، و، ز ) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك