المادة 3 من تعليمات اعتماد الوسائل الالكترونية للإجراءات المتعلقة بالشركات رقم 0 لسنة 2021

تسري احكام هذه التعليمات باعتماد الوسائل الالكترونية على : (أ) : 1- عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الادارة وهيئات المديرين للشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة والمساهمة العامة والدعوة اليها . 2- ايداع الوثائق والطلبات لكافة انواع الشركات . 3- إصدار الشهادات والنسخ عن الوثائق المحفوظة لدى الدائرة . 4- اعتماد التواقيع والاجراءات التي يتطلبها القانون . ب- تتم ادارة الاجتماعات الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة من داخل المملكة. ج- تراعى الشروط والأحكام الواردة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك