المادة 9 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

1. يحق للوزير اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات ولتلبية اية متطلبات تطرأ بالتشريعات او الاتفاقيات المتعلقة بإصدار شهادات المنشأ. 2. يتوجب أن يحقق النظام الإلكتروني متطلبات الربط مع الوزارة لغايات إرسال الشهادات الإلكترونية التي يتطلب المصادقة عليها من الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة