المادة 10 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

تكون الشهادة صالحة اعتبارا من تاريخ اصدارها من الغرفة ولمدة 6 شهور ، أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية طالما لم يطرأ أي تغيير على المعلومات الواردة فيها ، وتكون مدة الاحتفاظ بنسخ شهادات المنشأ حسب المدة المحددة بالاتفاقية المعنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة