المادة 10 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
تكون الشهادة صالحة اعتبارا من تاريخ اصدارها من الغرفة ولمدة 6 شهور ، أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية طالما لم يطرأ أي تغيير على المعلومات الواردة فيها ، وتكون مدة الاحتفاظ بنسخ شهادات المنشأ حسب المدة المحددة بالاتفاقية المعنية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026