المادة 11 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
على المصدر مراجعة مديرية التنمية الصناعية في الوزارة أو مديريات الوزارة في المحافظات كل في منطقته الجغرافية أو المكاتب التابعة للوزارة لتدقيق شهادات المنشأ والتأكد من مطابقتها لقواعد المنشأ فى الاتفاقية المعنية ومن ثم المصادقة عليها ورقياً أو من خلال النظام الإلكتروني باستثناء نماذج الشهادات التي لا تحتاج للمصادقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026