المادة 8 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
1- لا يجوز إجراء أي شطب أو محو أو تغيير على الشهادة (تحت طائلة عدم اعتمادها).
2- يجوز تعديل الشهادة بناءً على طلب خطي من المصدر إذا كانت الشهادة ورقية حيث تقوم الغرفة بإجراء التعديل المطلوب وختم الشهادة المعدلة بختم معتمد لهذه الغاية، أما إذا كانت الشهادة إلكترونية فيتم التعديل وفقاً للنظام الإلكتروني.
3- يجوز إصدار نسخة بدل تالف أو بدل فاقد للشهادة الورقية التي فقدت أو تلفت، بناء على طلب خطي من المُ صدّ ر، شريطة أن تدمغ بختم يفيد بأنها نسخة بدل فاقد أو بدل تالف.
4- يجوز في حالات استثنائية بناءً على طلب خطي من المُ صدّ ر واستناداً لشروط الاعتمادات المستندية اصدار نسخة أو أكثر إضافية أصلية من شهادة المنشأ الورقية شريطة دمغها بختم يفيد بأنها نسخة اضافية اصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026