المادة 7 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
تقوم غرف الصناعة أو غرف التجارة كل حسب اختصاصه بإصدار الشهادة وخلال يوم عمل رسمي واحد على الأكثر من تاريخ طلب المصدر في حال تم استكمال كافة الوثائق المطلوبة لذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026