المادة 6 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

يسمح لغرف التجارة بإصدار شهادات منشأ للسلع الصناعية ذات المنشأ الأردني استثناءا لأعضائها لغايات الاعتمادات البنكية وللجهات المصدرة لبضائع مصنعة في المملكة وفقا للشروط التالية مجتمعة : 1- أن يكون المصدر مسجلا في احدى غرف التجارة وتسجيله ساري المعفعول . 2. أن يقوم المصدر أو من ينوب عنه بتقديم شهادة منشأ للمنتجات الصناعية المراد تصديرها صادرة عن أي من غرف الصناعة المسجل لديها الصانع، وأن تكون الشهادة مختومة ومصدقة حسب الإجراءات الوارد في هذه التعليمات أو يمكن التحقق منها إلكترونياً. 3. ابراز فاتورة من الجهة الاردنية المنتجة، مع ضرورة وجود عبارة "لا مانع من التصدير" على الفاتورة، أو كتاب صادر من الجهة المنتجة يتضمن موافقتها على التصدير. 4- ان تحتوي الفاتورة على كافة المعلومات المطلوبة والتي سيرد ذكرها لاحقا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة