المادة 5 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

متطلبات إصدار شهادات المنشأ للسلع والمنتجات أردنية المنشأ أ- المنتجات الصناعية : 1- تسجيل الجهة المنتجة أ المصدرة في غرفة الصناعة وإن يكون التسجيل ساري المفعول . 2- أن يكون موقع الجهة ضمن اختصاص النطاق الجغرافي للغرفة . 3- يجب أن تكون البضاعة مطابقة لغايات الجهة المنتجة أو المصدرة . 4- أن تحقق البضاعة المصدرة قواعد المنشأ المعنية حسب الاتفاقية . 5- أن يقوم المصدر بتقديم وتعبئة نموذج " تصريح المصدر " للتصريح بتحقيق المنتجات المصدرة للمنشأ ( حسب النموذج المعتمد لتصريح المصدر في الاتفاقية المعنية ) . ب- المنتجات غير الصناعية : 1- تسجيل الجهة أو المصدر لدى غرفة التجارة وأن يكون التسجيل ساري المفعول . 2- أن يكون موقع الجهة ضمن النطاق الجغرافي لغرفة التجارة . ج- المنتجات الزراعية : 1- تسجيل الجهة المنتجة أو المصدرة لدى غرفة التجارة وأن يكون التسجيل ساري المفعول . 2- أن يكون موقع الجهة ضمن النطاق الجغرافي للغرفة . 3- يجب أن تحتوي الفاتورة على كافة البيانات الواردة في المادة (13) البند (أ) .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة