المادة 5 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
متطلبات إصدار شهادات المنشأ للسلع والمنتجات أردنية المنشأ
أ- المنتجات الصناعية :
1- تسجيل الجهة المنتجة أ المصدرة في غرفة الصناعة وإن يكون التسجيل ساري المفعول .
2- أن يكون موقع الجهة ضمن اختصاص النطاق الجغرافي للغرفة .
3- يجب أن تكون البضاعة مطابقة لغايات الجهة المنتجة أو المصدرة .
4- أن تحقق البضاعة المصدرة قواعد المنشأ المعنية حسب الاتفاقية .
5- أن يقوم المصدر بتقديم وتعبئة نموذج " تصريح المصدر " للتصريح بتحقيق المنتجات المصدرة للمنشأ ( حسب النموذج المعتمد لتصريح المصدر في الاتفاقية المعنية ) .
ب- المنتجات غير الصناعية :
1- تسجيل الجهة أو المصدر لدى غرفة التجارة وأن يكون التسجيل ساري المفعول .
2- أن يكون موقع الجهة ضمن النطاق الجغرافي لغرفة التجارة .
ج- المنتجات الزراعية :
1- تسجيل الجهة المنتجة أو المصدرة لدى غرفة التجارة وأن يكون التسجيل ساري المفعول .
2- أن يكون موقع الجهة ضمن النطاق الجغرافي للغرفة .
3- يجب أن تحتوي الفاتورة على كافة البيانات الواردة في المادة (13) البند (أ) .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026