المادة 4 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
تتولى غرف التجارية إصدار شهادات المنشأ للمنتجات غير الصناعية المبينة أدناه والتصديق على الفواتير والتواقيع والوثائق التجارية لأعضائها :
1- البضائع الأجنبية المعاد تصديرها .
2- المنتجات الزراعية والحيوانية ( بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة ) .
3- الثروة الطبيعية غير المصنعة وتحديدا ( الرمل والتف البركاني )
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026