المادة 4 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

تتولى غرف التجارية إصدار شهادات المنشأ للمنتجات غير الصناعية المبينة أدناه والتصديق على الفواتير والتواقيع والوثائق التجارية لأعضائها : 1- البضائع الأجنبية المعاد تصديرها . 2- المنتجات الزراعية والحيوانية ( بعد الحصول على الوثائق المطلوبة من الجهات المختصة ) . 3- الثروة الطبيعية غير المصنعة وتحديدا ( الرمل والتف البركاني )

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة