المادة 3 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
تتولى غرف الصناعة إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير والتواقيع والوثائق التجارية لأعضائها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة