المادة 18 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
تقوم دائرة الجمارك بالتعميم على كافة المراكز الجمركية للتأكد من الإجراءات التالية :صفحة 7 من 8
1-أن جميع الفواتير وشهادات المنشأ قد تم المصادقة عليها من قبل الوزارة .
2- عدم الإفراج عن أية شحنة مصدرة ما لم تكن مستوفية لكافة المتطلبات السابقة .
3- في حال تصدير سلع تتطلب الحصول على رخصة تصدير مسبقة بناء على كتاب من الجهة المخولة بإصدار هذه الرخصة ، فلا يتم الإفراج عن البضاعة ، إلا بعد التأكد من وجود رخصة التصدير مع الوثائق الأخرى المطلوبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026