المادة 17 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

في حال الاخلال بأي من المتطلبات الواردة أعلاه ، فإنه لغرف الصناعة أو غرف التجارة الامتناع عن إصدار شهادة المنشأ للمصدر ، بصرف النظر عن حالات إصدار شهادات منشأ سابقة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة