المادة 19 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
يبت الوزير في أي خلاف يثور حول تفسير أو تطبيق أي من مواد هذه التعليمات أو أية حالة يتم معالجتها ، وله في سبيل ذلك أن يستعين بلجنة فنية يشكلها لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026