المادة 14 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

مع مراعاة ما ورد في الاتفاقيات النافذة بين الأردن والدول الأخرى ، يجب أن تتضمن بيانات الفاتورة التجارية لغايات اصدار شهادات المنشأ ما يلي : 1- اسم وعنوان الجهة المصدرة ( الزامي ) . 2- اسم المرسل إليه وعنوانه ( اختياري ) . 3- نوع البضاعة ومواصفاتها من حيث الصنف والكمية والقيمة والمنشأ ( الزامي ) . 4- قيمة البضاعة المراد تصديرها رقما وكتابة مع تحديد العملة لقيمة الفاتورة الاجمالي ( إلزامي ) . 5- الوزن الاجمالي القائم للبضاعة و / أو الوزن الصافي و / أو عدد الطرود ( إلزامي ) . 6- رقم وتاريخ الفاتورة شريطة أن لا يتم استخدام ذات الرقم خلال السنة المالية الواحدة ( إلزامي ) . 7- ذكر العلامة التجارية للبضاعة إن وجدت ( اختياري ) . 8. أن تكون الفاتورة موقعة من الشخص المفوض بالتوقيع ادارياً، أو المفوض مالياً عن الشركة أو من أي شخص مفوض بموجب تفويض خطي صادر عن أي ممّن يملك حق التفويض عن الجهة المُ صدّ رة للفاتورة أو صادرة عن النظام الإلكتروني أو معتمدة من خلاله (الزامي). 9- إقرار من المصدر بذكر عبارة تفيد بالتالي : " نشهد بأن هذه الفاتورة صحيحة وحقيقية وأنها الوحيدة الصادرة عنا بشأن البضاعة المبينة فيها ، وأن الاسعار المذكورة فيها تعبر عن القيمة الحقيقية لهذه البضاعة وأن البضاعة من منشأ ، " ......... " على أن يذكر اسم بلد المنشأ . " we hereby certify that this invoice is in all respects correct and true both with regard to the price and description of the goods refered and specifying the , "....... and that the country of the origin is ,here in country of origin . " 10- أن تكون الفاتورة تجارية وليست فاتورة عرض أسعار ، باستثناء الحالات المتعلقة بتصدير العينات بدون قيمة تجارية ( C.O.F ) ( Free of Charge ) . 11. تطابق تواقيع المفوضين المعتمدة لدى الغرفة على الفاتورة الورقية، وفي حال كانت إلكترونية يتوجب أن تكون صادرة وفقاً للنظام الإلكتروني أو معتمدة من خلاله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة