المادة 13 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
1- يجب مراعاة تعبئة البيانات في جميع خانات شهادات المنشأ المذكورة، أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية والتعليمات .
2- يجوز استثناء ذكر القيمة في الشهادة بناء على طلب خطي للمصدر إذا اقتضت الضرورة ذلك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026