المادة 13 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013

1- يجب مراعاة تعبئة البيانات في جميع خانات شهادات المنشأ المذكورة، أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية والتعليمات . 2- يجوز استثناء ذكر القيمة في الشهادة بناء على طلب خطي للمصدر إذا اقتضت الضرورة ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة