المادة 15 من تعليمات اصدار شهادات المنشأ رقم 0 لسنة 2013
تكون آلية إصدار شهادات المنشأ للسلع والمنتجات أردنية المنشأ الصادرة عن غرف الصناعة وغرف التجارة كما يلي :
1- يتم الكشف الحسي من قبل غرفة الصناعة على المنشآت التي تقع ضمن نطاقها الجغرافي والتي تقوم بالتصدير لأول مرة أو تصدير منتج جديد ، أو كلما دعت الحاجة لذلك ، ويتم إصدار شهادة المنشأ لها حسب الأصول .
2- على الجهة المصدرة احضار أو التحميل إلكترونياً للفاتورة من الجهة المنتجة للمستورد شاملة كافة البيانات الواردة في المادة (14).
3- يتم استيفاء الرسوم المقررة لإصدار شهادات المنشأ وفقا للرسوم المحددة ضمن نظامي غرف الصناعة وغرف التجارة .
4. على موظف الغرفة المختص التأكد من تعبئة جميع بيانات الفاتورة لإصدار نموذج الشهادة المطلوب التصدير بموجبها، سواء إلكترونياً أو ورقياً.
5. يجري تدقيق الشهادة وتصديقها من قبل الموظفين المختصين والمفوضين لذلك، لدى كل غرفة وختمها بختم الغرفة المعتمد لهذه الغاية إلكترونياً، ويكون الختم والتوقيع على نسخ الشهادة الورقية المكربنة جميعها.
6. على الغرفة الاحتفاظ بنسخة عن شهادات المنشأ والفواتير والوثائق المرفقة بها كافة ورقياً أو إلكترونياً ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو حسب ما ورد في الاتفاقية المعنية.
7- تقوم الغرفة التجارية أو الصناعية باستيفاء رسوم طوابع الواردات المستحقة على شهادات المنشأ والبالغة خمسة دنانير لكل نسخة يراد المصادقة عليها بموجب قانون رسوم طوابع الواردات الساري المفعول .
8. يقوم الموظفون المعنيون في مديرية التنمية الصناعية في مركز الوزارة، أو مديريات الصناعة والتجارة في المحافظات، أو المكاتب التابعة للوزارة بتدقيق الشهادة والفواتير المرافقة لها والتأكد من مطابقتها لقواعد المنشأ في الإتفاقيات المعنية والمصادقة عليها حسب الاصول، باستثناء شهادات المنشأ للسلع الأجنبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026