المادة 2 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيث ما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
• المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
• المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
• المدير العام : مدير عام المؤسسة.
• المستودع: المكان الذي تخزن به البضائع المشتراه للمؤسسة.
• السوق: المركز العائد للمؤسسة والمخصص لبيع البضائع لمتلقي الخدمة.
• البضائع: كل ما يشترى وفق أحكام قانون المؤسسة بقصد البيع .
• اللجنة : لجنة استلام البضائع.
• متلقي الخدمة : المواطن الأردني والفئات المسموح لها شراء البضائع من المؤسسة.
• صاحب العهدة : موظف المؤسسة المسؤول عن عهدة معينة .
• المورد : الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بتوريد البضائع إلى المؤسسة.
• الاستلام : استلام البضائع من المورد إلى المؤسسة.
• التخزين : حفظ البضائع في المكان المخصص لها في المؤسسة.
• التوزيع : نقل البضائع من المكان المخصص للتخزين إلى المكان المخصص للبيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026