المادة 1 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات (تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية ) ويتم العمل بها بعد إقرارها من مجلس الإدارة ونشرها بالجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026