المادة 3 من تعليمات استلام وتخزين وتوزيع البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2021

أ- تشكل بقرار من المدير العام لجنة استلام في المستودعات من ثلاثة موظفين على الأقل (يرأسها أعلاهم درجة ) بالإضافة إلى سكرتير اللجنة وتكون جهة ارتباطها بالمدير العام مباشرة . ب- تشكل لجنة استلام بالسوق مكونة من احد أصحاب العهدة وعضوية اثنين من إداريي السوق . ج- لجان استلام خاصة يشكلها المدير العام حسب حاجة المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك