المادة 16 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

أ- يجوز للهيئة إعادة ترشيح المرشح الذي لم يجتز المقابلة الشخصية في حال توفر وظائف لأي دائرة أخرى ضمن الكشف التنافسي نفسه ولا تتم إعادة ترشيحه مرة أخرى للدائرة نفسها إلا بعد صدور الكشف التنافسي الأساسي وجدول تشكيلات الوظائف للعام التالي الذي رشح فيه. ب- يتم اعتماد نتائج الاختبار لثلاثة كشوفات تنافسية لتعبئة شواغر بدل الاستنكاف او الاستقالة أو الانفكاك الدائم أو أي شواغر جديدة طوال فترة سريان اعتماد الاختبار الذي خضع له المرشحون شريطة التأكد من توفر المخصصات من قبل دائرة الموازنة العامة. ج- على الدائرة أن تقوم خلال أسبوع من تاريخ إنهاء إجراءات الاختيار بنشر أسماء من وقع عليهم الاختيار على الموقع الإلكتروني للدائرة والهيئة. د- في حال ورود شواغر للهيئة قبل صدور الكشف التنافسي الأساسي، الذي يترتب عليه انتهاء صلاحية اختبار المرشح او ايقاف طلبه بسبب العمر، يستمر ترشيحه للمنافسة على هذه الشواغر فقط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك