المادة 15 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024

أ- تقوم الدائرة بإجراء المقابلات الشخصية وتعبئة نموذج المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي في اليوم نفسه الذي تجرى فيه المقابلات الشخصية. ب- على لجان المقابلات الشخصية التي تقرر عدم اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية لحصوله على أقل من (50%) من العلامة المخصصة لها توثيق ذلك في اليوم نفسه الذي تجرى فيه المقابلات الشخصية وتقوم الدائرة برفع تقرير بذلك للهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل حداً أقصى من تاريخ عقد المقابلات الشخصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك