المادة 17 من تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
أ- يصادق الوزير على النتائج النهائية للتقييم، وتتم دعوة المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار لاستكمال إجراءات التعيين من خلال الرابط الإلكتروني إضافة الى الاتصال المباشر بالمرشحين هاتفياً أو من خلال الرسائل النصية أو الواتساب، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ مصادقة الوزير على النتائج النهائية للتقييم.
ب-1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة، يقوم المرجع المختص بتوقيع عقد مع الموظف عند التعيين لا تتجاوز مدته سنة واحدة بعد استكمال الإجراءات الواردة في هذه التعليمات وتقديم نسخ مصدقة من الوثائق المطلوبة، وله تفويض هذه الصلاحية لأي من كبار الموظفين في الدائرة.
2- للمرجع المختص تجديد عقد الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات شريطة حصوله على تقديرات أداء لا تقل عن (انجاز المهام بالمستوى المطلوب) من بينها تقدير (انجاز المهام بتميز) لمرة واحدة على الأقل في ثلاثة تقييمات اداء متتالية تسبق تاريخ التجديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026