المادة 6 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024

يتم استثمار اموال الصندوق غير المنقولة بالتأجير لمدة محددة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد بموافقة الأطراف الخطية لقاء أجرة سنوية تعادل أجر المثل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة