المادة 6 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024
يتم استثمار اموال الصندوق غير المنقولة بالتأجير لمدة محددة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد بموافقة الأطراف الخطية لقاء أجرة سنوية تعادل أجر المثل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026