المادة 5 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024
أ- يتولى القسم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس .
ب- يتابع القسم المشاريع الاستثمارية واعداد التقارير المالية الخاصة بها ومسك السجلات المحاسبية (وفقا للوصف الوظيفي) وتزويد لجنة الاستثمار بالوضع المالي للصندوق بالتعاون مع قسم المحاسبة في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026