المادة 5 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024

أ- يتولى القسم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس . ب- يتابع القسم المشاريع الاستثمارية واعداد التقارير المالية الخاصة بها ومسك السجلات المحاسبية (وفقا للوصف الوظيفي) وتزويد لجنة الاستثمار بالوضع المالي للصندوق بالتعاون مع قسم المحاسبة في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة