المادة 4 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024
أ. تعد اللجنة مسودة الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وتقوم بعرضها على المجلس لاقرارها مراعية بذلك ما يلي:
- اختيار وسائل الاستثمار الاكثر اماناً وتجنب الاستثمارات ذات المخاطر العالية حسب العرف التجاري الاستثماري و تقتصر الإستثمارات للأموال المنقولة على الودائع وشهادات الإيداع البنكية، والاموال غير المنقولة على الإيجارات .
ب. تلتزم اللجنة بالخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق التي يقرها المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026