المادة 7 من تعليمات استثمار أموال صندوق دعم الجمعيات رقم 1 لسنة 2024

يتم تحصيل أموال الصندوق المتعثرة وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة