المادة 4 من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020
أ-يتم احتساب الحوافز الضريبية للأنشطة الصناعية باستثناء صناعة الأدوية والملابس وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذه التعليمات .
ل-يتم احتساب الحوافز الضريبية لصناعة الأدوية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذه التعليمات .
ج-يتم احتساب الحوافز الضريبية لصناعة الملابس وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026