المادة 5 من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020
تحتسب حصة النشاط الصناعي المستهدف من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف حسب المعادلة التالية:
الدخل الصافي للنشاط الصناعي المستهدف
× الدخل الخاضع للضريبة للمكلف من جميع الأنشطة.
مجموع الأرباح الصافية للمكلف من جميع الأنشطة والمصادر الأخرى
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026