المادة 5 من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020

تحتسب حصة النشاط الصناعي المستهدف من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف حسب المعادلة التالية: الدخل الصافي للنشاط الصناعي المستهدف × الدخل الخاضع للضريبة للمكلف من جميع الأنشطة. مجموع الأرباح الصافية للمكلف من جميع الأنشطة والمصادر الأخرى

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة