المادة 3 من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020
لا تسري أحكام هذه التعليمات على المكلف في الحالتين التاليتين :
أ-إذا كان من الأنشطة الصناعية المستفيدة فعلياً من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لسنة 2016 .
ب-إذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026