المادة 3 من تعليمات احتساب حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم 0 لسنة 2020

لا تسري أحكام هذه التعليمات على المكلف في الحالتين التاليتين : أ-إذا كان من الأنشطة الصناعية المستفيدة فعلياً من نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نمواً رقم (44) لسنة 2016 . ب-إذا كان النشاط الصناعي مؤسسة مسجلة في المناطق التنموية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة