المادة 3 من تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة رقم 0 لسنة 2026

تلتزم مؤسسات التعليم العالي حكماً باحتساب (12) اثنتي عشر ساعة معتمدة ضمن الخطة الدراسية للطالب الذي أنهى خدمة العلم بنجاح، وتشمل هذه الساعات مساقي العلوم العسكرية، والتربية الوطنية، وفي حال كان الطالب قد اجتاز أحد هذين المساقين أو كليهما قبل التحاقه بخدمة العلم أو ضمن خطته الدراسية في مؤسسات التعليم العالي، يعتمد له مساقان بديلان وفق متطلبات تلك الخطة، وبما يضمن استكمال معادلة (12) ساعة معتمدة لجميع الطلبة الذين اجتازوا برنامج خدمة العلم، وذلك دون تحميلهم أي أعباء مالية أو رسوم إضافية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك