المادة 2 من تعليمات احتساب المحاضرات والبرامج التدريبية لطلبة مؤسسات التعليم العالي ضمن خدمة العلم والخدمة رقم 0 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: -القانون : قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية -القيادة العامة : القيادة العامة للقوات المسلحة . -الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. -مؤسسة التعليم العالي : أي جامعة أو معهد أو كلية جامعية أو متوسطة. -المكلف: كل طالب أردني مسجل ومنتظم في مؤسسة تعليم عالي أردنية داخل المملكة وتمت دعوته لأداء خدمة العلم. -البرامج التدريبية : النشاطات والمحاضرات العسكرية، والتثقيفية، والوطنية، المنفذة في مراكز ومعاهد القوات المسلحة وفق خطط القيادة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك